فهرس الكتاب

الصفحة 2917 من 5829

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= قوله:"ولا يحجنّ بعد العام مشرك":

وجه المطابقة بين الحديث والترجمة، لقوله تعالى: {فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ...} الآية، والمراد بالمسجد الحرام هنا الحرم كله، وقد مضى الكلام على حكم دخول المشرك المسجد في أول كتاب الطهارة، عند الكلام على حديث ضمام بن ثعلبة.

قوله:"فإن أجله إلى أربعة أشهر":

إسناد الحديث جيد غير أن في اللفظ غرابة من جهة قول الراوي: أن من كان له عهد فأجله إلى أربعة أشهر، وقد ذهب إلى هذا ذاهبون، ولكن الصحيح أن من كان له عهد فأجله إلى أمده بالغًا ما بلغ ولو زاد على أربعة أشهر، ومن ليس له أمد بالكلية فله تأجيله أربعة أشهر، بقي قسم ثالث وهو: من له أمد يتناهى إلى أقل من أربعة أشهر من يوم التأجيل، وهذا يحتمل أن يلتحق بالأول فيكون أجله إلى مدته وإن قل، ويحتمل أن يقال: إنه يؤجل إلى أربعة أشهر لأنه أولى ممن ليس له عهد بالكلية.

والإِسناد على شرط الصحيح، غير محرر بن أبي هريرة، لم يتكلم فيه أحد، غير أن الحافظ لم يجد له موثقًا، فقال: مقبول، وقد توبع هنا، والحديث في الصحيحين كما سيأتي:

تابعه عن شعبة:

1 -محمَّد بن جعفر، أخرجه الإمام أحمد في المسند [2/ 299] ، والنسائي في المناسك، باب قول الله عز وجل: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ...} الآية، رقم 2958، وفي الحج من السنن الكبرى [2/ 407] ، باب تأويل قوله تعالى: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ...} الآية، رقم 3949، وفي التفسير من السنن الكبرى [6/ 353] باب قوله تعالى: {فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ...} الآية, رقم 11214. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت