1612 - أخبرنا محمَّد بن أحمد، ثنا سفيان، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن.
قال أبو محمَّد: يريد به الاستغناء.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= 4 - عثمان بن أبي شيبة، أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب استحباب الترتيل في القراءة، رقم 1470.
5 -إبراهيم بن أبي الوزير، أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار [2/ 127] .
6 -ابن أبي شيبة، أخرجه في المصنف [2/ 522، 10/ 464] .
7 -أبو خيثمة، أخرجه أبو يعلى في مسنده [2/ 93] رقم 748.
8 -إسحاق بن راهويه، أخرجه محمَّد بن نصر في قيام الليل كما في مختصر المقريزي [/ 139] .
قال الحاكم: وعند سفيان بن عيينة فيه إسناد آخر، ثم أخرجه من طريق الشافعي وابن أبي عمر كلاهما عن ابن عيينة، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة به، وصحح إسناده، ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا الحميدي في مسنده برقم 77.
وسيأتي بيان ما جاء من الاختلاف فيه على ابن أبي مليكة وتمام تخريجه في فضائل القرآن، باب التغني بالقرآن.
1612 - قوله:"عن الزهري":
خرَّجنا حديثه عند التعليق على الحديث المتقدم برقم 1610 وانظر تمام تخريجه في فضائل القرآن، باب التغني بالقرآن.
قوله:"يريد به الاستغناء":
هذا تفسير ابن عيينة، ومحل بحث هذا في فضائل القرآن، باب التغني بالقرآن.