فهرس الكتاب

الصفحة 3087 من 5829

1660 - أخبرنا محمَّد بن يوسف، ثنا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: حدثني أبو هريرة قال: بينما عمر بن الخطاب يخطب إذ دخل رجل فعرّض به عمر، فقال: يا أمير المؤمنين ما زدت أن توضأت حين سمعت النداء، فقال: والوضوء أيضًا! ألم تسمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: إذا جاء أحدُكم إلى الجمعة فليغتسل؟!

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= وتابع ابن يسار، عن أبي سعيد: عمرو بن سليم، أخرجه الإِمام البخاري في الجمعة، باب الطيب للجمعة، رقم 880 وفي وجوده في الصحيحين غنى عن إطالة البحث في تخريجه، وانظر التعليق على الحديث قبله.

1660 - قوله:"إذ دخل رجل":

وفي رواية ابن عمر: من المهاجرين الأولين، وقد صرح باسمه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي فقال: إذ دخل عثمان فعرض به عمر ..."الحديث."

قوله:"فعرّض به عمر":

في رواية سالم، عن أبيه: فناداه عمر: أي ساعة هذه؟ قال: إني شغلت، فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أزد أن توضأت، فقال فذكره.

وقد اختلف العلماء في غسل الجمعة فحكي وجوبه عن طائفة من السلف حكوه عن بعض الصحابة وبه قال أهل الظاهر، وحكاه ابن المنذر عن مالك، وحكاه الخطابي عن الحسن البصري أيضًا، وذهب جمهور العلماء من السلف والخلف وفقهاء الأمصار إلى أنه سنة مستحبة ليس بواجب، قال القاضي: وهو المعروف من مذهب مالك وأصحابه، واحتج الجمهور بأحاديث صحيحة منها: حديث الباب، ووجه الدلالة أن عثمان فعله وأقره عمر وحاضروا الجمعة وهم أهل الحل والعقد ولو كان واجبًا لما تركه ولألزموه ومنها قوله - صلى الله عليه وسلم: (من توضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل) حديث حسن في السنن مشهور وفيه دليل على أنه ليس بواجب، ومنها قوله: لو اغتسلتم يوم الجمعة، وهذا اللفظ يقتضي أنه ليس بواجب =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت