ـــــــــــــــــــــــــــــ
= وابن عمر، وابن عباس، وأبي سعيد الخدري، وبه قال الزهري، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه.
وقال الشافعي: ليس من السبع تكبيرة الافتتاح، ولا من الخمس تكبيرة القيام.
وقال أبو ثور: سبع تكبيرات مع تكبيرة الافتتاح وخمس في الثانية.
وروي عن ابن مسعود أنه قال: يكبِّر الإِمام أربع تكبيرات متواليات، ثم يقرأ، ثم يكبر، فيركع ويسجد، ثم يقوم، فيقرأ، ثم يكبر أربع تكبيرات يركع بآخرها، وإليه ذهب أصحاب الرأي، وكان الحسن يكبر في الأولى خمسًا، وفي الأخرى ثلاثًا سوى تكبيرتي الركوع.
والإِسناد -كما قد رأيت- ضعيف، تابع أحمد بن الحجاج، عن عبد الرحمن: إبراهيم بن المنذر الحزامي، أخرجه البيهقي في السنن الكبرى [3/ 288] ، ويعقوب بن حميد، أخرجه الطبراني في معجمه الكبير [6/ 49] رقم 5450.
*وخالفهما هشام بن عمار، فرواه عن عبد الرحمن، عن أبيه، عن جده، لم يذكر عبد الله بن محمَّد بن عمار، أخرجه ابن ماجه في الإقامة، باب ما جاء كم يكبِّر الإِمام في صلاة العيدين، رقم 1277، والطبراني في معجمه الكبير [6/ 48] رقم 5448 بلفظ بسياق أطول منه.
* ورواه الزهري أيضًا عن حفص بن عمر بن سعد القرظ أن أباه وعمومته أخبروه عن أبيهم سعد القرظ، أخرجه البيهقي في السنن الكبرى [3/ 287] ، والفريابي في أحكام العيدين [/ 165] رقم 105، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني [4/ 253] رقم 2255، والطبراني في معجمه الكبير [6/ 49] ، رقم 5449.