فهرس الكتاب

الصفحة 3242 من 5829

1758 - أخبرنا الحكم بن موسى، ثنا يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، الخولاني، قال: حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب مع عمرو بن حزم إلى شرحبيل بن عبد كلال، والحارث بن عبد كلال، ونعيم بن عبد كلال: أن في كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم، فما زاد ففي كل أربعين درهمًا درهم، وليس فيما دون خمس أواق شيء.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

1758 - قوله:"وليس فيما دون خمس أواق شيء":

هو الشاهد، وقد تقدم التعليق عليه، وتخريجه تحت رقم 1744، 1751، وانظر أطرافه في الطلاق برقم 2413، وفي الديات الأرقام: 2504، 2506، 2517، 2518، 2519، 2524، 2526، 2528.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت