فهرس الكتاب

الصفحة 3253 من 5829

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= قوله:"ولك يا معن ما أخذت":

وفي الحديث جواز التحدث بنعم الله، والافتخار بالمواهب الربانية، وجواز التحاكم بين الأب والابن وأن ذلك بمجرده لا يكون عقوقًا، وجواز الاستخلاف في الصدقة ولا سيما صدقة التطوع لأن فيه نوع إسرار، وأن للمتصدق أجر ما نواه سواء صادف المستحق أو لا، وأن الأب لا رجوع له في الصدقة على ولده بخلاف الهبة، واستدل به على جواز دفع الصدقة إلى كل أصل وفرع ولو كان ممن تلزمه نفقته، قال الحافظ: ولا حجة فيه لأنها واقعة حال، فاحتمل أن يكون معن كان مستقلًا لا يلزم أباه يزيد نفقته.

والإسناد على شرط الصحيح، تابعه الإِمام البخاري، عن محمَّد بن يوسف، أخرجه في الزكاة، باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر، رقم1422، وأخرجه الإِمام أحمد في مسنده [3/ 470] من طرق عن إسرائيل به.

وقد روي هذا الحديث بسياق أطول منه ولعل المصنف اختصره مقتصرًا على الشاهد منه، انظره مطولًا ومختصرًا من طرق عند: الإِمام أحمد في المسند [3/ 470، 4/ 259] ، وأبي يعلى في المسند [3/ 122] رقم 1551، والطحاوي في شرح معاني الآثار [3/ 242] ، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني [3/ 61] رقم 1375، والطبراني في معجمه الكبير [19/ 441] رقم 1070، 1071، 1072، والبيهقي في السنن الكبرى [6/ 314] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت