فهرس الكتاب

الصفحة 3338 من 5829

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= الخطابي وقال: والحديث حجة وإليه ذهب الشافعي في القديم ومعظم كتبه في الجديد، وهو قول الإِمام أحمد، وكان أبو حنيفة، وأبو يوسف، يجيزان على هلال شهر رمضان شهادة الرجل الواحد العدل وإن كان عبدًا، وكذلك المرأة الواحدة وإن كانت أمة، ولا يجيزان في هلال الفطر إلَّا رجلين، أو رجلًا وامرأتين، وكان الشافعي لا يجيز في ذلك شهادة النساء، وكان مالك والأوزاعي وإسحاق بن راهويه يقولون: لا يقبل على هلال شهر رمضان، ولا على هلال الفطر أقل من شاهدين عدلين.

والإسناد على شرط مسلم، صححه غير واحد، منهم: الدارقطني والحاكم، وابن حبان، والنووي والذهبي، وغيرهم، قال الدارقطني، وتبعه البيهقي: تفرد به مروان بن محمَّد، عن ابن وهب وهو ثقة. هكذا قالا، ولم يتفرد به مروان بن محمَّد، فقد رواه أيضًا هارون بن سعيد الأيلي، عن ابن وهب، أخرجه الحاكم في المستدرك [1/ 423] ، والبيهقي [4/ 212] .

وأخرجه من طريق المصنف:

1 -أبو داود في سننه، كتاب الصوم، باب شهادة الواحد على رؤية الهلال، رقم 2342، ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في السنن الكبرى [4/ 212] ، والدارقطني [2/ 156] .

2 -ابن حبان، أخرجه في صحيحه -كما في الإحسان- برقم 3447.

تابع المصنف، عن مروان بن محمَّد:

1 -محمود بن خالد، أخرجه أبو داود في سننه برقم 2342، ومن طريقه الدارقطني [1/ 156] ، والبيهقي [4/ 212] .

2 -إبراهيم بن عتيق، أخرجه الدارقطني [2/ 156] .

وقد أشرت قريبًا إلى متابعة هارون بن سعيد لمروان بن محمَّد، عن ابن وهب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت