فهرس الكتاب

الصفحة 3365 من 5829

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= مات عنها زوجها أبو الدرداء، ثم خطبها معاوية فلم تفعل، وهي ثقة فقيهة عابدة، وحديثها في الكتب الستة.

قوله:"عن كعب بن عاصم الأشعري":

صحابي، كنيته: أبو مالك، نزل الشام ومصر.

قوله:"ليس من البر":

اختلف قول العلماء في الصوم في السفر، وكيفية الجمع بين حديث الباب، وحديث حمزة بن عمرو الأسلمي المتقدم، فذهب أكثر العلماء منهم مالك، والشافعي، وأبو حنيفة إلى أن الصوم في السفر أفضل لمن قوي عليه ولم يشق عليه، قال الخطابي: حديث حمزة نص في إثبات الخيار للمسافر بين الصوم والإفطار، قال: وهو قول عامة أهل العلم، وحديث:"ليس من البر"كلام خرج على سبب فهو مقصور على من كان في مثل حاله، كأنه قال ليس من البر أن يصوم المسافر إذا كان الصوم يؤديه إلى مثل هذه الحال، بدليل صيام النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفره عام الفتح، وبدليل خبر حمزة الأسلمي وتخييره بين الصوم والإفطار ولو لم يكن الصوم برًا لم يخيّره فيه.

قال الخطابي: وقالت طائفة: أفضل الأمرين الفطر، وإليه ذهب ابن المسيب، والشعبي، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه.

وقال أنس بن مالك، وعثمان ابن أبي العاص: أفضل الأمرين الصوم في السفر، وبه قال النخعي، وسعيد بن جبير، وهو قول مالك، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي.

قال: وقالت فرقة ثالثة: أفضل الأمرين أيسرهما على المرء، لقوله عَزَّ وَجَلَّ {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ....} الآية، فإن كان الصوم عليه أيسر صامه، وإن كان الفطر أيسر فليفطر، وإليه ذهب مجاهد، وعمر بن عبد العزيز، وقتادة.

وانظر تمام التعليق والتخريج في الحديث الآتي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت