فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
1854 - أخبرنا أبو جعفر: محمَّد بن مهران الجمّال، ثنا حاتم بن إسماعيل، عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب، عن عمّه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم أو شرب ناسيًا وهو صائم، ثم ذكر، فليتم صيامه، فإنما أطعمه الله وسقاه.
قال أبو محمَّد: أهل الحجاز يقولون: يقضي، وأنا أقول: لا يقضي.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= والعموم إنما يقتضي من القول دون الفعل، وإنما جاء الحديث بذكر حال وحكاية فعل، فلا يجوز وقوعه على العمد والنسيان معًا فبطل أن يكون له عموم، ومن مذهب أبي عبد الله أنه إذا أكل ناسيًا لم يفسد صومه لأن الأكل لم يحصل منه على وجه المعصية فكذلك إذا جامع ناسيًا، فأما المتعمد لذلك فقد حصل منه الفعل على وجه المعصية، فلذلك وجبت عليه الكفارة. اهـ.
وانظر التعليق على حديث الصائم إذا استقاء في الباب الآتي.
والإسناد على شرط الصحيح، تابعه عن هشام:
1 -يزيد بن زريع، أخرجه البخاري في الصوم، باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا، رقم 1933.
2 -إسماعيل بن إبراهيم، أخرجه مسلم في الصيام، باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر، رقم 1155.
1854 - قوله:"عن عمه":
وله صحبة، قال الحافظ في الإِصابة: عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي ذئاب كذا ذكره ابن منده في الصحابة، وأخرج من طريق الجعيد بن عبد الرحمن، عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذئاب، عن عمه عياض بن عبد الله قال: خرجت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى دخل المسجد =