ـــــــــــــــــــــــــــــ
= أجازه للصائم بأحاديث قال الإِمام النووي عنها: كلها ضعيفة لا يغتر بها، وعليه ففي الأخذ بحديث الباب إحتياط، وإنما جوزوه للصائم لأن العين ليست بجوف ولا منفذ منها إلى الحلق، وحكى ابن المنذر جوازه عن عطاء، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، والأوزاعي، وأبي حنيفة، وأبي ثور، قال الإمام النووي: وحكاه غيره عن ابن عمر، وأنس، وابن أبي أوفى الصحابيين، وبه قال داود.
تابعه عن أبي نعيم: الإِمام البخاري، أخرجه في تاريخه [7/ 398] الترجمة 1740، وأحمد بن يوسف عند البيهقي في السنن الكبرى [4/ 262] .
وتابع أبا نعيم، عن عبد الرحمن: علي بن ثابت أخرجه الإِمام أحمد في مسنده [3/ 499 - 500] رقم 16116، وأبو داود في الصوم، باب في الكحل عند النوم للصائم، رقم 2377.