ـــــــــــــــــــــــــــــ
= له - صلى الله عليه وسلم - أن يقضيه، وأما المنهي عنه في الحديث المتقدم فهو أن يبتدأ المرء متبرعًا به من غير إيجاب نذر ولا عادة قد كان تعودها فيما مضى.
والإسناد على شرط الصحيح، أخرجه الإمام البخاري في الصوم، باب الصوم من آخر الشهر، من طريق غيلان بن جرير، عن مطرف به، رقم 1983، ومن طريق ثابت، عن مطرف به معلقًا بعد الأول.
وأخرجه مسلم في الصوم، باب صوم شعبان، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، عن يزيد به، ومن طريق حماد بن سلمة، عن ثابت، عن مطرف به، ومن طرق عبد الله بن هانيء، عن مطرف به، رقم 1161 (199، 200، 201) .