1922 - أخبرنا عبد الله بن أبي زياد، ثنا عبد الله بن يعقوب المدني، عن ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - تجرّد للإِهلال واغتسل.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= قوله:"بين قرني البئر":
هما العمودان المنتصبان على رأس البئر، يمد بينهما خشبة يجر عليها الحبل، وتعلق عليها البكرة للسقاية.
قوله:"فأمرّ يديه":
فيه جواز غسل المحرم رأسه وجسده وهو مما اتفق عليه، ويجوز له أيضًا تشريب شعره بالماء ودلكه بيده إذا أمن تناثره، قال الإمام النووي: ويجوز عندنا غسل رأسه بالسدر والخطمي بحيث لا ينتف شعرًا، وقال أبو حنيفة ومالك: هو حرام موجب للفدية.
وفي الحديث من الفوائد: قبول خبر الواحد، وأنّ قبوله كان مشهورًا عند الصحابة، ومنها: الرجوع إلى النص عند الاختلاف، وترك الاجتهاد والقياس عند وجود النص، ومنها: الاستتار عند الغسل.
قوله:"ومدبرًا":
زاد غيره في هذه الرواية: فقال المسور لابن عباس: لا أماريك أبدًا، وفيه الاعتراف للفاضل بفضله، وإنصاف الصحابة بعضهم بعضًا.
والحديث أخرجه مالك في الموطأ، ومن طريقه البخاري في جزاء الصيد، باب الغسل للمحرم، رقم 1840، ومسلم في الحج، باب جواز غسل المحرم بدنه، رقم 1205.
وأخرجه مسلم أيضًا من طرق عن ابن عيينة، ومن طريق ابن جريج، عن زيد بن أسلم به، رقم 1205 (91، 92) .
1922 - قوله:"أخبرنا عبد الله بن أبي زياد":
هو عبد الله بن الحكم بن أبي زياد القَطَواني، الإِمام الحافظ الصدوق أبو =