فهرس الكتاب

الصفحة 3561 من 5829

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= الثاني: أنه مشروع، والذين قالوا بذلك اختلفوا فيه على أقوال:

الأول: أنه جائز، وهو المشهور عند الشافعية، نص عليه في القديم وعلق القول به على صحته وثبوته، قال الحافظ البيهقي: وقد ثبت هذا الحديث من أوجه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد أخرجه الشيخان من طريق أبي أسامة. اهـ.

فصار الصحيح عن الشافعي القول به، وبذلك جزم الترمذي عنه، وقطع به الشيخ أبو حامد.

الثاني: أنه مستحب، وهو قول الإمام أحمد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقد غلط من حكى عنه إنكاره.

الثالث: أنه واجب، وهو قول الظاهرية لظاهر الأمر فيه، وقد أطنب ابن حزم في التعقب على من أنكر الاشتراط بما لا مزيد عليه.

الرابع: أن هذا الشرط خاص بالتحلل من العمرة لا من الحج، قاله المحب الطبري.

1939 - قوله:"سألت سعيد بن جبير":

هذه الجملة إلى قوله: بين الناس سقطت من جميع النسخ، ولم يثبت فيها إلَّا قوله: فحدثته عكرمة فحدثني، وفي بعض النسخ: فحدثته حديثه، وفي بعضها: فحدثت، وقد استدركنا الساقط من سنن النسائي حيث أخرجه من طريق شيخ المصنف.

قوله:"حيث تحبسني":

قال الخطابي: فيه دليل على أن المحصر يحل حيث يحبس، وينحر هديه هناك حرمًا كان أو حلًّا , وكذلك فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الحديبية حين أحصر، نحو هديه وحل، وقال أصحاب الرأي: دم الإحصار لا يراق إلَّا في الحرم يقيم المحرم على إحرامه، ويبعث بالهدي، ويواعدهم يومًا يقدر فيه بلوغ الهدي المنسك، فهذا كان ذلك الوقت حل. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت