فهرس الكتاب

الصفحة 3569 من 5829

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= قوله:"حلال في كتاب الله":

يشير إلى قوله تعالى: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ...} الآية.

قوله:"لم ينه عنها نبي":

وفي رواية: ولم ينه عنها نبي، زاد وفي رواية أخرى: حتى مات، واستدل بعضهم بهذا على جواز نسخ القرآن بالسنة، وفيه اختلاف مشهور بين الأئمة، فإنه يفهم منه أنه لو نهى عنها لامتنعت، ويستلزم رفع الحكم، ومقتضاه: جواز النسخ، قاله الحافظ.

قوله:"قال رجل برأيه":

اختلف أهل العلم في هذا الرجل الذي عناه عمران بن حصين، فالأكثر على أنه عنى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه جزم بذلك الإمام النووي والقرطبي، ورجحه الحافظ ابن حجر في الفتح، وقد جاء ذلك في آخر لفظ حديث الجريري عن أبي العلاء عند مسلم، ولا يمنع الترجيح من احتمال إرادته عثمان بن عفان رضي الله عنه كما ذكر ابن التين، ورجح على إرادته عمر رضي الله عنه الكرماني للحديث الآتي بعد هذا قال الحافظ في الفتح: وقد كان ابن الزبير ينهى عنها أيضًا وابن عباس يأمر بها وذلك في صحيح مسلم، قال: ويعكر على من جزم بأن المتعة التي نهى عنها عمر وعثمان رضي الله عنهما هي فسخ الحج إلى العمرة، لا العمرة التي يحج بعدها، فإن في بعض طرقه عند مسلم التصريح بكونها متعة الحج، وفي رواية له أيضًا: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعمر بعض أهله في العشر، وفي رواية له: جمع بين حج وعمرة، ومراده التمتع المذكور، وهو الجمع بينهما في عام واحد، والله أعلم.

والإسناد على شرط الصحيح غير أبي هلال الراسبي وقد أخرج له البخاري في التعاليق، أخرجه البخاري في الحج، باب التمتع على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، من طريق موسى بن إسماعيل، عن همام، رقم 1571، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت