فهرس الكتاب

الصفحة 3582 من 5829

1951 - أخبرنا مروان بن محمَّد، ثنا سليمان بن بلال، ثنا علقمة بن أبي علقمة، عن عبد الرحمن الأعرج، عن عبد الله بن بحينة، قال: احتجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بِلَحْيِ جمل وهو محرم.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= لتحريم قطع الشعر، وإن لم تتضمن فهي جائزة عندنا وعند الجمهور ولا فدية فيها، وعن ابن عمر ومالك كراهتها، وعن الحسن البصري: فيها الفدية، دليلنا أن إخراج الدم ليس حرامًا في الإِحرام، قال: وفي هذا الحديث بيان قاعدة من مسائل الإحرام وهي أن الحلق واللباس وقتل الصيد ونحو ذلك من المحرمات يباح للحاجة وعليه الفدية، كمن احتاج إلى حلق أو لباس لمرض أو حر أو برد أو قتل صيد للحاجة وغير ذلك.

تابعه عن سفيان:

والإسناد على شرط الصحيح، تابعه عن الفريابي: ابن أبي مريم، أخرجه الدارقطني في [2/ 239] .

وتابع الفريابي، عن سفيان: الحافظ عبد الرزاق، أخرجه من طريقة الإمام أحمد في مسنده [1/ 332 - 333] .

وتابعه أيضًا أبو نعيم، أخرجه الإمام أحمد [1/ 332 - 333] .

خالف محمَّد بن أبي الضيف -وهو ضعيف- سفيان الثوري، فقال عن ابن خثيم، عن أبي الزبير، عن جابر، وهذا منكر، لا يحتمله ابن أبي الضيف، أخرجه ابن ماجه في المناسك، باب الحجامة للمحرم، رقم 3082.

1951 - قوله:"ثنا علقمة بن أبي علقمة":

المدني، مولى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، الإمام الفقيه الحجة، حديثه في الكتب الستة، اتفق على توثيقه.

قوله:"بِلَحْيِ جَمَل":

بفتح اللام -وحكي كسرها- وسكون المهملة، وبفتح الجيم والميم، باسم =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت