فهرس الكتاب

الصفحة 3596 من 5829

1960 - أخبرنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن ابن المنكدر، عن معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي، عن أبيه قال: كنا مع طلحة بن عبيد الله في سفر، فأهدي له طير وهم محرمون، وهو راقد، فمنا من أكل، ومنّا من تورّع، فاستيقظ طلحة فأخبروه فوفَّق مَن أكله، وقال: أكلناه مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= {وحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} الآية، على الاصطياد، وعلى لحم ما صيد للمحرم للأحاديث المذكورة المبينة للمراد من الآية، وأما قولهم في حديث الصعب أنه - صلى الله عليه وسلم - علل بأنه محرم فلا يمنع كونه صيد له, لأنه إنما يحرم الصيد على الإِنسان إذا صيد له بشرط أنه محرم، فبين الشرط الذي يحرم به.

تابعه عن صالح بن كيسان: إبراهيم بن سعد، أخرجه الإِمام أحمد في مسنده [4/ 72] .

وتابع صالح بن كيسان عن عبيد الله: الزهري، أخرجه الإِمام البخاري في جزاء الصيد، باب إذا أهدي للمحرم حمارًا وحشيًّا حيًّا لم يقبل، رقم 1825، وفي الهبة، باب قبول الهدية، رقم 2573، وفي باب من لم يقبل الهدية لعلة، رقم 2596، ومسلم في الحج، باب تحريم الصيد للمحرم، رقم 1193 (50, 51 , 52) ، وسيأتي عند المصنف برقم 1961.

1960 - قوله:"عن ابن المنكدر":

هو محمَّد، تقدم.

قوله:"عن معاذ بن عبد الرحمن":

من آل طلحة، ولأبيه عبد الرحمن صحبة، وقد قيل أيضًا: أنّ له صحبة، وقال جماعة: تابعي، ووثقه بعضهم، وقال الحافظ في التقريب: صدوق.

قوله:"فوفَّق من أكله":

أي: صَوّب فعله، وفي نسخة: فوافق، يعني بأكله، يؤيده رواية بكير بن =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت