فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= تخمروا رأسه ولا وجهه، قال الإمام النووي: مذهب الشافعي أنه لا يحرم تغطية وجهه، بل يبقى كما كان في الحياة، ويتأول هذا الحديث على أن النهي عن تغطية وجهه ليس لكونه وجهًا، إنما هو صيانة للرأس، فإنهم لو غطوا وجهه لم يؤمن أن يغطوا رأسه، ولا بد من تأويله لأنّ مالكًا وأبا حنيفة وموافقيهما يقولون: لا يمنع من ستر رأس الميت ووجهه، والشافعي وموافقوه يقولون: يباح ستر الوجه، فتعين تأويل الحديث.
والإِسناد على شرط الصحيح تابعه عن حماد بن زيد:
1 -مسدد، أخرجه الإِمام البخاري في الحج، باب كيف يكفن المحرم؟
رقم 1268.
2 -أبو الربيع الزهراني، أخرجه مسلم في الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات رقم 1906 (94) .
وتابع ابن زيد، عن أيوب: ابن علية، أخرجه مسلم برقم 1906 (95) .
وتابع أيوب، عن سعيد بن جبير:
1 -أبو بشر جعفر، أخرجه البخاري في الحج، باب كيف يكفن المحرم إذا مات، رقم 1267، وفي جزاء الصيد، باب سنة المحرم إذا مات، رقم 1851 ومسلم برقم 1906 (99, 100, 101) .
2 -عمرو بن دينار.
3 -أبو الزبير.
4 -منصور بن المعتمر.
أخرج حديثهم مسلم برقم 1906 (93، 94، 96، 97، 98، 102, 103) .
تنبيه: جاء في هامش"ل"ما نصه: آخر الجزء الخامس من أجزاء الداودي.