فهرس الكتاب

الصفحة 3698 من 5829

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= وعروة بن الزبير، وإبراهيم النخعي.

وذهب جماعة إلى قول ابن عباس: لا حصر إلَّا حصر العدو، وهو مذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وابن راهويه، وتأولوا حديث الباب على أنه إنما يحل بالكسر والعرج إذا كان قد اشترط ذلك في عقد الإِحرام على معنى حديث ضباعة المتقدم، وقالوا: لو كان الكسر عذرًا لم يكن لاشتراطها معنى، ولا كانت بها إلى ذلك حاجة.

قوله:"وعليه حجة أخرى":

وفي رواية: من قابل، قيل: هذا فيمن كان حجه عن فرض، فأما المتطوع بالحج إذا حصر فلا شيء عليه غير هدي الإِحصار، وهذا على مذهب مالك والشافعي، وقال أصحاب الرأي: عليه حجة وعمرة، وهو قول النخعي، وعن مجاهد، والشعبي وعكرمة: عليه حجة من قابل، قاله الخطابي رحمه الله.

زاد غيره في هذا الحديث قال عكرمة: فذكرت ذلك لأبي هريرة وابن عباس فقالا: صدق.

والإِسناد على شرط الصحيح غير صحابي الحديث.

تابعه عن أبي عاصم:

1 -إبراهيم بن مرزوق، أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار [2/ 249] ، ومشكل الآثار [1/ 251] .

2 -محمَّد بن سليمان الباغندي، أخرجه من طريقه الحافظ المزي في تهذيب الكمال [5/ 446 - 447] .

3 -محمَّد بن أحمد بن أبي العوام، أخرجه أبو نعيم في الحلية [1/ 357 - 358] .

وأخرجه الإِمام أحمد في مسنده [3/ 450] ، وأبو داود في المناسك، باب الإحصار، رقم 1862، والترمذي في الحج، باب ما جاء في الذي يهل =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت