فهرس الكتاب

الصفحة 3757 من 5829

2067 - أخبرنا الحكم بن نافع، أنا شعيب، عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن أنّ عائشة قالت: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فيبعث بهديه مقلدةً ويقيم بالمدينة، ولا يجتنب شيئًا حتى ينحر هديه.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= غيره، واستحباب تقليده وإشعاره، قال الإِمام النووي: الإشعار والتقليد في الإِبل والبقر، وأما الغنم فيستحب فيها التقليد وحده، وفيه استحباب فتل القلائد -كما سيأتي في الرواية التالية.

والإِسناد على شرط الصحيح، تابع يعلى، عن ابن أبي خالد:

1 -ابن المبارك، أخرجه البخاري في الأضاحي، باب إذا بعث بهديه ليذبح لم يحرم عليه شيء، رقم 5566.

2 -هشيم بن بشير، أخرجه مسلم في الحج، باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه، رقم 1321 (370) .

وأخرجه البخاري في الحج، باب تقليد الغنم من طريق زكريا ابن أبي زائدة، رقم 1704، ومسلم من طريق ابن أبي زائدة وابن أبي هند كلاهما عن عامر به، رقم 321 (371) .

2067 - قوله:"أنا شعيب":

هو ابن أبي حمزة، تابعه عن الزهري:

1 -الليث بن سعد، أخرجه البخاري في الحج، باب فتل القلائد للبدن والبقر، رقم 1698، ومسلم كذلك، باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه، رقم 1321 (359) .

2 -يونس بن يزيد، أخرجه مسلم برقم 1321 (359) .

3 -ابن عيينة، أخرجه مسلم برقم 1321 (360) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت