فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= الحفاظ هذه اللفظة في أوهام همام، قال أبو داود: ويسمى أصح، كذا قال سلام بن أبي مطيع، عن قتادة، وإياس بن دغفل، وأشعث، عن الحسن قال: ويسمى، ورواه أشعث، عن الحسن، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: ويسمى.
قال الإِمام الخطابي رحمه الله: معنى إماطة الأذى، حلق الرأس، وإزالة ما عليه من الشعر، وإذا أمر بإماطة ما خف من الأذى، وهو الشعر الذي على رأسه، فكيف يجوز أن يأمرهم بلطخه وتدميته مع غلظ الأذى في الدم وتنجس الرأس به؟! وهذا يدلك على أن من رواه: ويسمى أصح وأولى.
وقال الحافظ الطحاوي في المشكل: قد وجدنا في حديث بريدة المروي عنه ما قد زاد في الدلالة على الإماطة المرادة في ذلك، ما هي؟ ثم روى بإسناده إلى الحسين بن واقد، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال: كنا في الجاهلية إذا ولد لنا غلام ذبحنا عنه شاة، ولطخنا رأسه بدمها، ثم كنا في الإِسلام إذا ولد لنا غلام ذبحنا عنه شاة، ولطخنا رأسه بالزعفران.
قال: فعقلنا بذلك أن الأذى الذي أمر بإماطته عن رأس المولود هو الدم الذي كان يلطخ به رأسه في الجاهلية .. ثم روى بإسناده إلى أيوب بن موسى، عن يزيد بن عبد المزني، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: يعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم. قال: فكان ما في هذا الحديث زيادة في الكشف عن الذي يماط عن رأس المولود في يوم سابعه ما هو. اهـ.
قلت: هذا الحديث أخرجه ابن ماجه أيضًا، وهو مما يستأنس به في المسألة، يزيد بن عبد لم يرو عنه غير أيوب بن موسى، وأبوه اختلف الناس في صحبته.
وحديث همام عن قتادة أخرجه الإِمام أحمد في مسنده [5/ 7 - 8، 17، 22] ، وأبو داود في الأضاحي، باب العقيقة، رقم 2837.
ومن طرق عن قتادة أخرجه الإِمام أحمد في المسند [5/ 12، 17] ، والطيالسي في مسنده برقم 909، وأبو داود برقم 2838، والترمذي في =