فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
2108 - حدثنا عفان، ثنا حماد، أنا قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المجثمة.
قال أبو محمَّد: المجثمة، المصبورة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= ورواه عمرو بن الحارث، واختلف عليه فيه أيضًا:
فرواه ابن وهب مرة فذكر عبد الله بن الأشج، أخرجه الطبراني في معجمه الكبير برقم 4002.
ورواه ابن وهب مرة أخرى فأسقط عبد الله والد بكير، أخرجه الإِمام أحمد في مسنده [5/ 422] ، وسعيد بن منصور [2/ 251] رقم 2667، ومن طريقه أبو داود في الجهاد، باب قتل الأسير بالنبل، رقم 2687 وصححه ابن حبان -كما في الإحسان- برقم 5610، وعلقه البخاري في تاريخه [5/ 444] الترجمة رقم 1445.
ورواه عبيد الله بن أبي جعفر، عن بكير أيضًا لم يقل فيه: عن أبيه، أخرجه الطبراني في معجمه الكبير برقم 4005.
قوله:"عن عبيد بن تعلى":
بكسر المثناة الفوقية -وقيل بفتحها - الطائي. الفلسطيني، اختلف في إسناد حديثه، ويقال: لم يسمع به في شيء من الأحاديث، ومع هذا وثقه النسائي، وقال ابن حجر: صدوق.
قوله:"عن صبر الدابة":
أي: حبسها وهي حية لتقتل بالرمي ونحوه، وحمل العلماء النهي على التحريم، ولهذا جاء في رواية -كما تقدم-: لعن الله من فعل هذا.
2108 - قوله:"عن المجثّمة":
بالجيم، والمثلثة المفتوحة: هي التي تربط وتجعل غرضًا للرمي، فإذا ماتت من ذلك لم يحل أكلها، والجثوم للطير بمنزلة البروك للإبل، فلو جثمت بالصيد ثم ذبحت وهي على تلك الحالة جاز أكلها. =