فهرس الكتاب

الصفحة 3838 من 5829

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= فاصنعوا به هكذا، فقال جدي: إنا نرجو -أو نخاف- العدو غدًا وليست معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة.

قوله:"أوابد كأوابد الوحش":

قال الخطابي: الأوابد: هي التي قد توحشت ونفرت، يقال أبد الرجل وبودا: إذا توحش وتخلى، ويقال: هذه أبدة من الأوابد إذا كانت نادرة في بابها لا نظير لها في حسنها.

وفيه بيان أن المقدور عليه من الدواب الأنسية إذا توحش فامتنع صار حكمه في الذكاة حكم الوحشي غير المقدور عليه.

والإسناد على شرط الصحيحين أخرجه الإِمام البخاري مطولًا ومختصرًا، مفرقًا على الأبواب من طرق عن سعيد بن مسروق به، انظر الأرقام 2507، 3075، 5498، 5503، 5506، 5509، 5543، 5544، وأخرجه مسلم في الأضاحي، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلَّا السن والظفر وسائر العظام، رقم 1968 (20، 21، 22، 23) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت