فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= [4/ 353 - 354] رقم 2468.
وأخرجه أبو عوانة في مستخرجه [1/ 213] من طريق يحيى بن سعيد، عن ابن وعلة به.
وأخرجه أيضًا في مستخرجه [1/ 212 - 213] من وجه آخر عن أبي الخير، عن عبد الرحمن بن وعلة.
تابعهما زيد بن أسلم، عن ابن وعلة، تقدم عند المصنف، قبل هذا وهو في موطأ مالك، ومن طريقه وطريق غيره أخرجه الإِمام أحمد في مسنده [1/ 244، 324، 358] ومسلم في المساقاة باب تحريم بيع الخمر، رقم 1579، والشافعي في مسنده برقم 464، والنسائي في البيوع، باب بيع الخمر، رقم 4664، وأبو يعلى في مسنده [4/ 462] رقم 2590، والبغوي في شرح السنة برقم 2042، والبيهقي في السنن الكبرى [6/ 11، 12] ، وهو في صحيح ابن حبان برقم 4942، 4944.
ولتمام التخريج انظر التعليق على الحديث المتقدم.
قوله:"إذا كان يؤكل لحمه":
قال الإمام الخطابي رحمه الله: زعم قوم أن جلد ما لا يؤكل لا يسمى إهابًا، وذهبوا إلى أن الدباغ لا يعمل من الميتة إلَّا في الجنس المأكول اللحم، وهو قول الأوزاعي وابن المبارك وإسحاق بن راهويه وأبي ثور، وذهب أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي إلى أن جلد الميتة مما يؤكل لحمه ومما لا يؤكل يطهر بالدباغ، إلَّا أن أبا حنيفة وأصحابه استثنوا منها جلد الخنزير، واستثنى الشافعي مع الخنزير جلد الكلب، وكان مالك يكره الصلاة في جلود السباع وإن دبغت، ويرى الانتفاع بها ويمتنع من بيعها، وعند الشافعي بيعها والانتفاع بها على جميع الوجوه جائز لأنها طاهرة، ومما يدل على أن اسم الإهاب يتناول جلد ما لا يؤكل لحمه كتناوله جلد المأكول اللحم، قول عائشة رضي الله عنها حين وصفت أباها رضي الله =