فهرس الكتاب

الصفحة 3889 من 5829

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= وعلى تقدير ثبوت كون الضب ممسوخًا فذلك لا يقتضي تحريم كله؛ لأن كونه آدميًّا قد زال حكمه ولم يبق له أثر أصلًا، وإنما كره - صلى الله عليه وسلم - أكل منه لما وقع عليه من سخط الله، كما كره الشرب من مياه ثمود. اهـ. قال الحافظ: ومسألة جواز أكل الآدمي إذا مسخ حيوانًا مأكولًا لم أرها في كتب فقهائنا.

وإسناد الحديث على شرط الصحيح غير أنه اختلف على زيد بن وهب فيه.

* فأخرجه الإمام أحمد في مسنده [4/ 225] ، والطيالسي في مسنده برقم 1220، والنسائي في الصيد، باب الضب، رقم 4322، والفسوي في المعرفة والتاريخ [1/ 323] ، وابن أبي شيبة في المصنف [8/ 79] والطحاوي في شرح معاني الآثار [4/ 98] ، وفي المشكل [4/ 278، 279] ، والبيهقي في السنن [9/ 325] ، والطبراني في معجمه الكبير [2 / الأرقام: 1363، 1364] ، وابن سعد في الطبقات [1/ 395] جميعهم من طرق عن شعبة، عن الحكم به.

* ورواه عدي بن ثابت، عن زيد بن وهب، عن ثابت لم يذكر البراء بن عازب، أخرجه الإمام أحمد في مسنده [4/ 220، 5/ 390] ، والنسائي في الصيد، باب الضب، رقم 4321، والطحاوي في شرح معاني الآثار [4/ 198] جميعهم من طرق عن شعبة، عن عدي به.

وتابعه حصين -في إحدى رواياته عنه- أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [8/ 79] والإِمام أحمد في مسنده [4/ 220] ، وأبو داود في الأطعمة، باب في أكل الضب، رقم 3795، والنسائي في الصيد، باب الضب، رقم 4320، وابن ماجه في الصيد باب الضب، رقم 3238، والطحاوي في مشكل الآثار [4/ 278] ، والطبراني في معجمه الكبير [2/ 74] رقم 1366، 1367.

* ورواه حصين مرة عن زيد بن وهب، عن حذيفة، أخرجه الإِمام أحمد في =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت