2261 - حدثنا أبو المغيرة، ثنا الأوزاعي، عن يحيى، عن عبد الله بن أبي قتادة قال: حدثني أبي أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه، ولا يستنجي بيمينه، ولا يتنفس في الإِناء.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= حجة على من لم يعرف ولم يعلم، وليس من عدل عن قول ابن معين إلى قول ابن المديني بأولى وأحرى، ولا أتى بحجة في ترجيحه حتى ينقض قول الإِمام الحجة ابن معين، وأما اعتماد الشيخ الألباني على قول الحافظ في التقريب: مقبول، وقوله: لم تثبت عدالته، فهو محجوج بقول ابن معين المتقدم وقد أيّد ذلك تصحيح الأئمة لحديثه، واعتماد مالك له في الموطأ، فتأمل.
قوله:"عند مروان":
هو ابن الحكم، وأبو سعيد: هو الخدري.
والحديث أخرجه مالك في الموطأ، وأعاده المصنف في باب النهي عن النفخ في الشراب بلفظ مختصر.
ومن طريق مالك أيضًا أخرجه الإِمام أحمد في مسنده [3/ 26، 32] ، وابن أبي شيبة في المصنف [8/ 32] ، والترمذي في الأشربة، باب ما جاء في كراهية النفخ في الشراب، رقم 1887، وقال: حسن صحيح، والبغوي في شرح السنة برقم 3036، وصححه ابن حبان -كما في الإِحسان- برقم 5327، والحاكم في المستدرك [4/ 139] ، ووافقه الذهبي.
2261 - قوله:"ولا يستنجي بيمينه":
وفي رواية هشام المتقدمة في الطهارة برقم 718: ولا يتمسح بيمينه، وهما بمعنى.
قوله:"ولا يتنفس في الإناء":
بالجزم ولا ناهية في الثلاثة، لكن لا يلزم من كونها معطوفة على ما قبلها =