فهرس الكتاب

الصفحة 4193 من 5829

2351 - أخبرنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، ثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن محمد بن أبي بكر، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبيه، عن أم سلمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما تزوج أمّ سلمة أقام عندها ثلاثًا، وقال: إنه ليس بك على أهلك هوانٌ، إن شئت سبَّعت لك، وإن سبّعت لك سبعت لسائر نسائي.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= والحديث أخرجه البخاري في النكاح، باب إذا تزوج الثيب على البكر، رقم 5241، ومسلم في الرضاع، باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف، رقم 1461 (45) من طريق سفيان عن أيوب.

وأخرجه البخاري في النكاح، باب إذا تزوج البكر على الثيب، رقم 5213، ومسلم برقم 1461 (44) من طرق عن خالد الحذاء عن أبي قلابة.

2351 - قوله:"سبعت لسائر نسائي":

ليس فيه دليل على سقوط حق الثيب الواجب لها إذا لم يسبع لها وهو الثلاث التي هي بمعنى التسويغ لها، ولو كان ذلك بمعنى التبدئة، ثم يحاسب عليها لم يكن للتخيير معنى, لأن الإنسان لا يخير بين جميع وبين بعضه، فدلّ على أنه بمعنى التخصيص.

والحديث أخرجه الإِمام أحمد في مسنده [6/ 292] ، ومسلم في الرضاع، باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف، رقم 1460 (41) ، وأبو داود في النكاح، باب في المقام عند البكر، رقم 2122، والنسائي في عشرة النساء من السنن الكبرى [5/ 293 وتصحف محمَّد بن أبي بكر إلى محمَّد بن المنكدر!] ، باب الحال التي يختلف فيه حال النساء رقم 8925، وابن ماجه في النكاح، باب الإقامة على البكر والثيب، رقم 1917، والطحاوي في شرح معاني الآثار [3/ 29] ، والطبراني في معجمه الكبير [23/ 275] رقم 592، وابن سعد في الطبقات [8/ 94] ، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت