فهرس الكتاب

الصفحة 4206 من 5829

فقال: قد ذَئِرْنَ على أزواجهنّ. فرخّص في ضربهنّ، فأطاف بآل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نساءٌ كثير يشكون أزواجهنّ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: لقد طاف بآل محمَّد نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= المصنف في هذا الحديث: عن عبد الله بن عبد الله، ووقع في النسخ الأخرى: عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وقد قال بعضهم ذلك كما سيأتي بيانه عند التخريج، لكن يشكل على ذلك أن أبا داود نبّه في سننه أن ابن أبي خلف لم يقل ذلك، وإنما قاله ابن أبي السرح شيخ آخر لأبي داود في هذا الحديث، لذلك أثبت ما في نسخة"ك".

قوله:"عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب":

اختلف في صحبته، فأثبتها له أبو حاتم، وأبو زرعة، ورجحه الحافظ في تهذيبه وإصابته، وقال البخاري: لا تعرف له صحبة، وتردد فيه ابن حبان، فذكره في مشاهير الصحابة، وقال في مشاهير التابعين: ليس يصح عندي صحبته، مع تصحيحه لحديثه كما سيأتي.

قوله:"لا تضربوا إماء الله":

زاد في رواية: فذئر النساء، وساءت أخلاقهن على أزواجهن، فقال عمر بن الخطاب ... الحديث، يقال للمرأة إذا نشزت واجترأت: ذئرت.

قوله:"قد ذئرن على أزواجهن":

زاد في رواية: منذ نهيت عن ضربهنّ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: فاضربوا، قال: فضرب الناس نساءهم تلك الليلة.

قوله:"ليس أولئك بخياركم":

وفي رواية: وأيم الله لا تجدون أولئك بخياركم قال الخطابي رحمه الله: فيه من الفقه أن ضرب النساء في منع حقوق النكاح مباح إلَّا أنه ضرب غير مبرح، وفيه أن الصبر على سوء أخلاقهن والتجافي عما يكون منهن أفضل.

والحديث أخرجه أبو داود في النكاح باب ضرب النساء، من طريق ابن =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت