فهرس الكتاب

الصفحة 4216 من 5829

2365 - أخبرنا يزيد بن هارون، أنا ابن عون، عن محمَّد بن سيرين، عن عبد الرحمن بن بشر يردّ الحديث إلى أبي سعيد الخدري، قال: قلنا يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم: الرجل تكون له الجارية فيصيب منها ويكره أن تحمل، أفيعزل عنها؟ وتكون عنده المرأة ترضع فيصيب منها ويكره أن تحمل، أفيعزل عنها؟ قال: لا عليكم ألاّ تفعلوا، فإنما هو القَدَر.

قال ابن عون: فذكرت ذلك للحسن فقال: والله لكأن هذا زجرٌ، والله لكأن هذا زجرٌ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= [5/ 343] رقم 9089.

عودة إلى الاختلاف على الزهري:

* وقال معمر، عن الزهري: عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد، أخرجه النسائي برقم 9086.

ولتمام تخريج حديث أبي سعيد. انظر التعليق على الحديث الآتي.

2365 - قوله:"أفيعزل عنها":

في"د"فيعزل عنها بدون ألف الاستفهام.

قوله:"فإنما هو القدر":

فيه دلالة على أنه إذا أقر بوطىء أمته وادعى العزل فإن الولد يلحق به إلَّا أن يدعي الاستبراء، وهذا على قول من يرى الأمة فراشًا وإليه ذهب الشافعي.

والحديث أخرجه مسلم في النكاح، باب حكم العزل، رقم 1438 (130، 131، وما بعده) ، والإمام أحمد في المسند [3/ 11] ، والنسائي في النكاح، باب العزل، رقم 3327، وفي العشرة من السنن الكبرى [5/ 344] رقم 9094 من طرق عن ابن سيرين.

ورواه أحمد بن سليمان، عن يزيد بن هارون عن ابن عون، عن إبراهيم النخعي، عن عبد الرحمن بن بشر به. أخرجه النسائي في العشرة من السنن الكبرى 9095. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت