فهرس الكتاب

الصفحة 4259 من 5829

2390 - قال محمَّد وسفيان: نأخذ بهذا.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= في المستدرك [2/ 180] ، ووافقه الذهبي.

* - ورواه الشعبي مرة عن ابن مسعود -ولم يسمع منه-، أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف [6/ 294] رقم 10899، والنسائي في النكاح من السنن الكبرى [3/ 318] الأرقام 5521، 5522، 5523.

* - ورواه أبو داود برقم 2116، والبيهقي في السنن الكبرى [7/ 246] من حديث قتادة عن أبي حسان وخلاس بن عمرو كلاهما عن عبد الله بن عتبة إن ابن مسعود أتي في رجل تزوج بامرأة ... القصة.

* - ورواه الشعبى، عن معقل بن سنان، أخرجه النسائي في الكبرى برقم 5520.

ورواه غيره بالأسانيد السابقة في مسند معقل.

2390 - قوله:"قال محمَّد وسفيان":

محمَّد: هو ابن يوسف الفريابي، وسفيان: هو الثوري، أما قول سفيان فأخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف [6/ 294] عقب الحديث رقم 10898، وهو قول الحسن وقتادة وعامة أصحاب الرأي.

قال الخطابي رحمه الله: وهو أصح قولين للشافعي، قال: فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة ولا نصف مهر، واعتبر الشافعي مهر المثل لنساء عصبتها: أختها وعمتها وبنات أعمامها، وليست أمها ولا خالتها من نسائها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت