فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ابن أبي مليكة: فكيف وقد قيل؟ ولم يقل نهاه عنها.
قال أبو محمَّد: كذا عندنا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= مخصوصًا بالتحديث- أخرجه البخاري في النكاح، باب شهادة المرضعة، رقم 5104، والإمام أحمد في المسند [4/ 7، 383 - 384] ، وعبد الرزاق في المصنف برقم 13968، 15435، وأبو داود في الأقضية، باب الشهادة في الرضاع، رقم 3604، والترمذي في الرضاع، باب ما جاء في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع، رقم 1151، والنسائي في النكاح، باب الشهادة في الرضاع، رقم 3330، والدارقطني [4/ 175 - 176] والطحاوي في المشكل [وليس في المطبوع منه] ، والبيهقي في السنن الكبرى [7/ 463] ، والطبراني في معجمه الكبير [17/ 353] رقم 975، وهو في صحيح ابن حبان -كما في الإِحسان- برقم 4216.