ـــــــــــــــــــــــــــــ
= قال أصحاب الرأي. وقال مالك بن أنس: إذا اختارت نفسها فهي ثلاث، وإن اختارت زوجها تكون واحدة وهو أحق بها، وروي ذلك عن الحسن البصري.
والحديث أخرجه الإمام البخاري في الطلاق، باب من خيّر أزواجه من طريق يحيى بن سعيد، رقم 5263، ومسلم في الطلاق، باب بيان أن تخييره امرأته لا يكون طلاقًا إلَّا بالنية، من طرق عن ابن أبي خالد به، رقم 1477 (24، 25) .