فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
2422 - قال سلمة: فذكرت ذلك لإِبراهيم فقال: قال عمر: لا ندع كتاب ربِّنا وسنّة نبيِّه - صلى الله عليه وسلم - بقول امرأة، فجعل لها السكنى والنفقة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= وقالت طائفة: لا نفقة لها ولا سكنى، روي هذا عن ابن عباس، وجابر، وعطاء. وطاوس، والحسن، وعكرمة، وميمون بن مهران، وابن راهويه، وأبي ثور وداود، وهو رواية عن أحمد.
ثم أجمع أهل العلم على أنّ لها النفقة والسكنى إذا كانت حاملًا، والله أعلم والحديث أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف [7/ 23 - 24] رقم 12026، 12027، والإِمام أحمد في مسنده [6/ 373 - 411 - 412 - 415 - 416] ، والحميدي في مسنده برقم 363، ومسلم في الطلاق، باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها، رقم 1840 (42 - 44 - 45 - 46) ، وأبو داود في الطلاق، باب في نفقة المبتوتة، رقم 2288، والترمذي في الطلاق، باب ما جاء في المطلقة ثلاثًا لا سكنى لها ولا نفقة، رقم 1180، والنسائي في الطلاق، باب الرخصة في ذلك، رقم 3403، وفي باب الرخصة في خروج المبتوتة من بيتها رقم 3549، والطحاوي في شرح معاني الآثار [3/ 6 - 64 - 67 - 68] ، والطبراني في معجمه الكبير [24/ الأرقام 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954] ، والدارقطني [4/ 22 - 23 - 24 - 25 - 26] ، والبيهقي في السنن الكبرى [7/ 329 - 431 - 473 - 475] ، من حديث عامر الشعبي عن فاطمة به، وهو في صحيح ابن حبان -كما في الإحسان- الأرقام 4250، 4251، 4252، 4291.
وانظر تعليقنا على حديث أبي سلمة، عن فاطمة المتقدم برقم 2318.
2422 - قوله:"قال سلمة":
هو موصول بالإِسناد السابق إلى سلمة، وهو منقطع، بين إبراهيم النخعي وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وهو في المصادر المذكورة، بعضهم =