فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
244 -قال أبو عاصم: سمعته من مظاهر.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= وسفيان الثوري: الحرة تعتد ثلاثة أقراء، كانت تحت حر أو عبد وطلاقها ثلاث كالعدة، والأمة تعتد قرأين وتطلق بطلقتين سواء كانت تحت حر أو عبد.
قال الخطابي رحمه الله: والحديث حجة لأهل العراق إن ثبت، ولكن أهل الحديث ضعفوه، ومنهم من تأوله على أن يكون الزوج عبدًا. اهـ.
وقال ابن العربي في العارضة: العدة أثر الطلاق، وقد اتفقنا على أنها في الأمة حيضتان، فليكن طلاقها كذلك، إذ الأثر على قدر المؤثر، والأصل الذي ينبغي أن يعول عليه أن الطلاق تصرف يملكه الزوج، فاعتبر بحاله كالنكاح، فإنه يعتبر بحال الزوج فيحل للحر أربعًا وللعبد ثنتين في قول أكثر العلماء. اهـ.
وحديث مظاهر أخرجه أبو داود في الطلاق، باب في سنة طلاق العبد، رقم 2189، والترمذي كذلك، باب ما جاء في أنّ طلاق الأمة تطليقتان، رقم 1182، وابن ماجه في الطلاق، باب في طلاق الأمة وعدتها، رقم 2080، وابن عدي في الكامل [6/ 2442] ، والدارقطني [4/ 39 - 40] ، والبيهقي في السنن الكبرى [7/ 370] ، وابن عساكر في تاريخه -كما في تهذيب ابن منظور- [3/ 432] .
تابعه سليمان بن موسى الزهري، عن مظاهر، أخرجه ابن عدي في الكامل [6/ 2442] .
2443 - قوله:"سمعته من مظاهر":
ولم يروه عنه مباشرة لضعفه، وكان هو يضعفه أيضًا، قال البخاري: ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن مظاهر بن أسلم، عن القاسم، عن عائشة رفعه .. فذكر الحديث، قال أبو عاصم: ثم لقيت مظاهر فحدثني به، وكان أبو عاصم يضعف مظاهر، أخرجه ابن عدي في الكامل من طريق عمرو بن أبي عاصم، عن أبيه. =