فهرس الكتاب

الصفحة 4336 من 5829

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= وتابعه أيضًا: إبراهيم بن مرزوق، أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار [2/ 74] ولم يسق المتن.

وأخرجه الإِمام أحمد في مسنده [6/ 101، 144] ، وابن أبي شيبة في المصنف [5/ 268] ، وأبو داود في الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًّا، رقم 4398، والنسائي في الطلاق، باب ما لا يقع طلاقه من الأزواج، رقم 3432، وابن ماجه في الطلاق، باب طلاق المعتوه والنائم والصغير، رقم 2041، وابن الجارود في المنتقى برقم 148، وأبو يعلى في مسنده [7/ 366] ، رقم 4400، جميعهم من طرق عن حماد، وصححه ابن حبان -كما في الإِحسان- برقم 142، والحاكم في المستدرك [2/ 59] ووافقه الذهبي.

وقد اتفق أهل العلم على أن طلاق الصبي والمجنون لا يقع، واختلفوا فيمن علق طلاق امرأته أو عتق عبده على فعل من أفعاله ثم فعله ناسيًا، أو حلف بالله أن لا يفعل كذا ففعله ناسيًا، فذهب جماعة إلى أنه لا يحنث وهو قول عطاء، وعمرو بن دينار، والشعبي وتلا: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ...} الآية، وأحد قولي الإِمام الشافعي رحمه الله.

وذهب قوم إلى أنه يحنث، وهو قول مكحول، وقتادة، والزهري، وإليه ذهب الأوزاعي، ومالك، وابن أبي ليلى، والثوري، وأصحاب الرأي، والشافعي في أحد قوليه، وكان أحمد بن حنبل يُحنث في الطلاق ويقف عن إيجاب الحنث في سائر الأيمان. اهـ. من شرح السنة للإمام البغوي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت