ثابت قال: أشهد لسمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتَّة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= [5/ 183] : قال كثير بن الصلت: كان ابن العاص وزيد بن ثابت يكتبان المصاحف فمروا على هذه الآية، فقال زيد: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: فذكره، فقال عمر: لما أنزلت هذه أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: اكتبنيها، قال شعبة: فكأنه كره ذلك، فقال عمر: ألا ترى أن الشيخ إذا لم يحصن جلد، وأن الشاب إذا زنى وقد أحصن رجم!
وأخرجه النسائي في الرجم من السنن الكبرى، باب نسخ الجلد عن الثيب [4/ 270] رقم 7145، والبيهقي في السنن الكبرى [8/ 211] ، وصححه الحاكم في المستدرك و [4/ 360] -لا على شرط أحد-، وقال الذهبي في التلخيص: صحيح.
وأخرجه النسائي في الكبرى أيضًا من طريق ابن عون، عن ابن سيرين نبئت عن ابن أخي كثير به، رقم 7148.
وفي الباب عن:
1 -أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد تقدم قبل هذا وهو في الصحيحين.
2 -أبي بن كعب، أخرج الطيالسي في مسند برقم 540 وعبد الرزاق في المصنف برقم 13363، وعبد الله بن الإِمام أحمد في زياداته [5/ 132] ، وصححه ابن حبان من حديث زر بن حبيش قال: لقيت أبي بن كعب، فقلت له: إن ابن مسعود كان يحك المعوذتين من المصاحف، ويقول: إنهما ليستا من القرآن فلا تجعلوا فيه ما ليس منه، قال أبي: قيل لرسول - صلى الله عليه وسلم -، فقال لنا، فنحن نقول: كم تعدون سورة الأحزاب من آية؟ قال: قلت: ثلاثًا وسبعين، قال أبي: والذي يحلف به إن كانت لتعدل سورة البقرة ولقد قرأنا فيها آية الرجم: الشيخ والشيخة فارجموهما البتة =