فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
2498 - أخبرنا محمد بن الفضل، ثنا جرير بن حازم، ثنا الحسن، ثنا عبد الرحمن بن سمرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإِمارة فإنك إن أُعطِيتها عن مسألة وُكّلتَ إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فكفّر عن يمينك وآت الذي هو خير.
2499 - أخبرنا محمَّد بن يوسف، عن سفيان، عن يونس، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر نحو الحديث.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2498 - قوله:"أخبرنا محمَّد بن الفضل":
هو أبو النعمان عارم، تابع المصنف، عنه: الإِمام البخاري، أخرجه في الأيمان والنذور، باب قوله تعالى: {لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} ، الآية رقم 6622.
وأخرجه من طرق عن الحسن في كفارات الأيمان، باب الكفارة قبل الحنث وبعده، رقم 6722، وفي الأحكام، باب من لم يسأل الإمارة أعانه الله عليها، رقم 7146، وفي باب من سأل الإمارة وكل إليها، رقم 7147، ومسلم في الأيمان، باب ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها، رقم 1652، وأعاده في الإمارة، باب النهي عن طلب الإِمارة والحرص عليها.