فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
2504 - أخبرنا الحكم بن موسى، أنا يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود قال: حدثني الزهري، عن أبي بكر بن محمَّد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى أهل اليمن، فكان في كتابه: أنّ من اعتبط مؤمنًا قتلًا عن بينة فإنه قَودٌ يده، إلَّا أن يرضى أولياء المقتول.
قال أبو محمَّد: اعتبط: قتل من غير علة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= قوله:"فخذوا على يديه":
لاستحقاقه العقوبة بتعديه، قال تعالى: {ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} .
والحديث أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف [9/ 441] ، والإِمام أحمد في مسنده [4/ 31] ، وأبو داود في الديات، باب الإِمام يأمر بالعفو في الدم، رقم 4496، وابن ماجه في الديات باب من قتل له قتيل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث، رقم 2623، والبيهقي في السنن الكبرى [8/ 52] .
قوله:"ثم تعدى":
كذا في"ك"، وفي غيرها: ثم عدا.
2504 - قوله:"من اعتبط مؤمنًا":
أي: قتله ظلمًا لا عن قصاص ولا جناية كانت منه ولا جريرة توجب قتله، وحينها يقاد القاتل به ويقتل.
قوله:"فإنه قودٌ يده":
في هامش"ك": يديه.
وانظر تخريجنا للحديث حيث تقدمت أطرافه في كتاب الزكاة الأرقام: 1744، 1751، 1758، وفي الطلاق 2413، وسيأتي أيضًا بالأرقام: 2504، 2506، 2517، 2518، 2519، 2524، 2526، 2528.