ـــــــــــــــــــــــــــــ
= أو يكون له قيمة العبد المقتول في رقبة العبد القاتل، فإن أداها سيد القاتل متطوعًا فليس لسيد المقتول إلَّا ذلك إذا عفا عن القصاص، وإن رأى سيد القاتل أن يؤديها لم يجبر عليه وبيع العبد القاتل، فإن وفى ثمنه بقيمة العبد المقتول فهو له، وإن نقص فليس له غير ذلك، وإن زاد كان الفضل لسيده، وعن مالك: إن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا عفوا فلهم قيمة العبد ولسيد العبد إن شاء يعطي قيمته، وإن شاء سلم العبد، وليس عليه غير ذلك.
والحديث أخرجه الإِمام أحمد في مسنده [4/ 438] ، ومن طريقه أبو داود في الديات، باب جناية العبد يكون للفقراء، رقم 4590، ومن طريقه أيضًا الطبراني في معجمه الكبير [18/ 208] رقم 512، والنسائي في القسامة، باب سقوط القود بين المماليك فيما دون النفس، رقم 4751، والطبراني في معجمه الكبير [18/ 208] رقم 512، والبيهقي في السنن الكبرى [8/ 105] .