فهرس الكتاب

الصفحة 4510 من 5829

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= من الولد لم يبلغوا الحنث إلَّا أدخلهما الله الجنة بفضل رحمته إياهم.

والحديث أخرجه الإِمام أحمد في مسنده [5/ 151، 153، 159، 164] ، وابن أبي شيبة في المصنف [5/ 348] ، والنسائي في الجنائز باب من يتوفى له ثلاثة، رقم 1874 وفي الجهاد، باب فضل النفقة في سبيل الله، رقم 3185، والبخاري في الأدب المفرد رقم 150، وابن حبان في صحيحه -كما في الإِحسان- الأرقام 2940، 4643، 4644، 4645، والحاكم في المستدرك [2/ 86] ، والطبراني في معجمه الصغير, رقم 895، والبيهقي في السنن الكبرى [9/ 171] ، من طرق عن هشام والحسن وبعضهم يزيد على بعض.

قوله:"زوجين من مال":

وفي الحديث الآخر: من ماله، قال الإِمام النووي رحمه الله: قال القاضي: قال الهروي في تفسير هذا الحديث: قيل: وما زوجان؟ قال: فرسان، أو عبدان، أو بعيران. وقال ابن عرفة: كل شيء قرن بصاحبه فهو زوج، يقال: زجت بين الإبل إذا قرنت بعيرًا ببعير، وقيل: درهم ودينار، أو: درهم وثوب، قال: والزوج يقع على الاثنين ويقع على الواحد، وقيل: إنما يقع على الواحد إذا كان معه آخر، ويقع الزوج أيضًا على الصنف، وفسر بقوله تعالى: {وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً (7) } الآية، وقيل: يحتمل أن يكون هذا الحديث في جميع أعمال البر من صلاتين أو صيام يومين، والمطلوب تشفيع صدقة بأخرى، والتنبيه على فضل الصدقة والنفقة في الطاعة والاستكثار منها.

قوله:"في سبيل الله":

قيل: هو على العموم في جميع وجوه الخير، وقيل: هو مخصوص بالجهاد، قال النووي: والأول أصح وأظهر قاله القاضي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت