2570 - أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن منصور، عن أبي بكر بن حفص، عن شرحبيل بن السّمط، عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: القتل في سبيل الله شهادة، والطاعون شهادة، والبطن شهادة، والمرأة يقتلها ولدها جمعا شهادة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2570 - قوله:"عن أبي بكر بن حفص":
اسمه عبد الله بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص الزهري، الإِمام أبو بكر المدني، أحد ثقات الكتب الستة.
قوله:"عن شرحبيل بن السِّمْط".
الكندي، الشامي، اختلف في صحبته، وجزم ابن أسعد أنّ له وفادة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وشهد القادية وفتح حمص، وعمل عليها لمعاوية، وحديثه عند الجماعة سوى البخاري، وقال الحافظ ابن حجر في تهذيبه: ينبغي أن يعلم له بعلامة البخاري في التعاليق يعني لما جاء في حديث في صلاة الخوف علقه له البخاري.
قال أبو عاصم: هكذا قال إسرائيل، عن منصور، عن أبي بكر بن حفص، عن شرحبيل بن السمط، ورواية أبي بكر، عن شرحبيل أثبتها له الحفاظ، كما يعلم من كتب التراجم لكن:
* خالف إسرائيل: جريرُ بن عبد الحميد، عن منصور، فأدخل أبا المصبح بينه وبين شرحبيل، أخرجه الطبراني في معجمه -كما في جامع المسانيد لابن كثير- [7/ 121 - 122] رقم 4871، ومن طريقه الضياء المقدسي في المختارة [8/ 290] رقم 354 (تصحف اسم جرير عنده إلى: حرب) .
وهكذا رواه شعبة عن أبي بكر، أخرجه الإِمام أحمد في مسنده [5/ 314، 323، 4/ 201] ، ومن طريقه الضياء في المختارة [8/ 289] رقم 352، والطيالسي في مسنده برقم 582، والطبراني في معجمه، ومن طريقه الضياء في المختارة برقم 353، وابن سعد في الطبقات [3/ 528] . =