فهرس الكتاب

الصفحة 4626 من 5829

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= المسيب يقول: إنما ينفل الإِمام من الخمس يعني سهم النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو خمس الخمس من الغنيمة، وإلى هذا ذهب الشافعي، وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يضعه حيث أراه الله عَزَّ وَجَلَّ في مصالح أمر الدين ومعاون المسلمين.

وقال أبو عبيد: الخمس مفوض إلى الإِمام ينفل منه إن شاء، ومن ذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم - ما لي مما أفاء الله عليكم إلَّا الخمس، والخمس مردود عليكم، وقال غيرهم: إنما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - ينفلهم من الغنيمة التي يغنمونها، قال: وعلى هذا دل أكثر ما روي من الأخبار في هذا الباب.

2639 - قوله:"ثنا أبو إسحاق الفزاري":

هو إبراهيم بن محمَّد، تقدم.

قوله:"عن عبد الرحمن بن عياش":

هو عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي، أبو الحارث المدني اختلف فيه، وحديثه عند الأربعة.

قوله:"عن أبي سلام":

هو ممطور الحبشي، تقدم، هكذا قال أبو إسحاق الفزاري في حديث أبي سلام، عن أبي أمامة: لا يذكر مكحولًا شيخ سليمان بن موسى فيها، وتابعه معاوية بن عمرو، عن أبي إسحاق، وتارة يسقط أبا سلام ويذكر مكحولًا في الإِسناد. انظر الحديث الآتي في الباب: 45 كراهية الأنفال، والتعليق عليه.

والحديث يرويه أيضًا سفيان فتارة يذكر أبا سلام وتارة يسقطه.

فأما حديث معاوية بن عمرو: فأخرجه الإِمام أحمد في مسنده [5/ 323 - 324] وفيه قصة بدر، وأخرجه بلفظ حديث الباب الحافظ البيهقي في السنن =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت