2642 - أخبرنا محمد بن يوسف، عن سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن ابن كثير بن أفلح -هو عمر بن كثير- عن أبي محمَّد مولى أبي قتادة، عن أبي قتادة قال: بارزت رجلًا فقتلته، فنفّلني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سلبه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2642 - قوله:"هو عمر بن كثير":
المكي، الأنصاري مولاهم، مولى أبي أيوب، وأحد الثقات، حديثه عند الجماعة.
قوله:"عن أبي محمَّد":
اسمه نافع بن عباس -أو عياش- المدني، وهو مولى عقيلة الغفارية وإنما قيل له مولى أبي قتادة للزومه له، وهو ثقة، حديثه في الكتب الستة.
والحديث أخرجه الإِمام البخاري في البيوع، باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها، رقم 2100، وفي فرض الخمس، باب من لم يخمس الأسلاب، رقم 3142، وفي المغازي، باب قول الله تعالى: {وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا ...} الآية، رقم 4321، وعلقه برقم 4322، ووصله في الأحكام، باب الشهادة تكون عند الحاكم، رقم 7170، ومسلم في الجهاد، باب استحقاق القاتل سلب القتيل، رقم 1751. كلاهما من طرق عن يحيى بن سعيد به.