فهرس الكتاب

الصفحة 4644 من 5829

2650 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أنا وهب بن جرير بن حازم، عن أبيه، يعلى بن حكيم، عن أبي لبيد، عن عبد الرحمن بن سمرة قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن النهبة.

قال أبو محمَّد: هذا في الغزو، إذا غنموا، قبل أن تقسم.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= وأنّ ذلك يتعلق بغنائم الغزو وقبل القسمة، فإن كان ما فعلته صوابًا -وأرجو ذلك من الله- فهو من الله وتوفيقه، وإن كان خطأ فمني وبذنبي وأستغفر الله منه.

2649 - قوله:"ذات شرف":

أي ذات قيمة وقدر عظيم، يستشرف الناس لها، ناظرين إليها، رافعين أبصارهم نحوها، وقد تقدم الحديث في الأشربة باب في التغليظ لمن شرب الخمر دون ما يتعلق بالترجمة.

2650 - قوله:"نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن النهبة":

وفيه قصة، قال أبو لبيد: غزونا مع عبد الرحمن بن سمرة كابل، قال: فأصاب الناس غنيمة فانتهبوها فأمر عبد الرحمن بن سمرة مناديًا ينادي فنادى فاجتمع الناس، فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: من انتهب فليس منا، ردوها، فردوها فقسمها بينهم بالسوية.

قال غير واحد من أهل العلم: النهبى التي نهي عنها هي ما لم يؤذن فيه، وفي الغزو: هو ما أخذ اختطافًا من الغنيمة قبل القسمة، قال الخطابي، رحمه الله: إنما نهي عن النهب, لأن الناهب إنما يأخذ ما يأخذه على قدر قُوْتِه، لا على قدر استحقاقه، فيؤدي ذلك إلى أن يأخذ بعضهم فوق حظه وأن يبخس بعضهم حقه، وإنما لهم سهام معلومة، للفرس سهمان، وللراجل سهم، فإذا انتهبوا الغنيمة بطلت القسمة وعدمت التسوية. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت