فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= قال الطحاوي معلقًا: دل هذا على أنّ الجوار من بعض المسلمين كالجوار من كلهم، فاحتمل أن يكون قوله - صلى الله عليه وسلم - هذا إرادة منه أن أدناهم المرأة، واحتمل أن يكون أدناهم هو العبد، ويكون لما كان أدناهم -وكان أمانه جائزًا عليهم- أن تكون المرأة الحرة المسلمة بذلك أولى منه وأحرى. اهـ باختصار.
وأخرج الإِمام أحمد في مسنده [2/ 365] والحاكم في المستدرك [2/ 141] ، والبيهقي في السنن الكبرى [9/ 94] من حديث كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة مرفوعًا: يجير على أمتي أدناهم.
2661 - قوله:"أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد":
تقدم حديثه في الصلاة، باب صلاة الضحى برقم 1574.