فهرس الكتاب

الصفحة 4661 من 5829

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= قال الطحاوي معلقًا: دل هذا على أنّ الجوار من بعض المسلمين كالجوار من كلهم، فاحتمل أن يكون قوله - صلى الله عليه وسلم - هذا إرادة منه أن أدناهم المرأة، واحتمل أن يكون أدناهم هو العبد، ويكون لما كان أدناهم -وكان أمانه جائزًا عليهم- أن تكون المرأة الحرة المسلمة بذلك أولى منه وأحرى. اهـ باختصار.

وأخرج الإِمام أحمد في مسنده [2/ 365] والحاكم في المستدرك [2/ 141] ، والبيهقي في السنن الكبرى [9/ 94] من حديث كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة مرفوعًا: يجير على أمتي أدناهم.

2661 - قوله:"أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد":

تقدم حديثه في الصلاة، باب صلاة الضحى برقم 1574.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت