فهرس الكتاب

الصفحة 4760 من 5829

أبي سلمة، عن أبي سعيد قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة والمزابنة.

قال أبو محمَّد: قال بعضهم: المحاقلة بيع الزرع بالبر، وقالوا: كذلك يقول ابن المسيب.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= قلت: لا ينبغي الإِطالة في تخريجه لأنه في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري، فيحتمل أن يكون الحديث عند أبي سلمة عنه وعن غيره من الصحابة، والله أعلم، أخرجه مالك في الموطأ عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان، عن أبي سعيد، ومن طريقه البخاري في البيوع، باب بيع المزابنة، رقم 2186، ومسلم في البيوع، باب كراء الأرض، رقم 1546.

قوله:"قال بعضهم":

سقطت من المطبوعة، وجعل من كلام المصنف وهو خطأ وضرب ناسخ"ل"على قوله: قال عبد الله وكتب في الهامش: قال أبو محمَّد صح، وكل ذلك صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت