ـــــــــــــــــــــــــــــ
= إذا لم يحل ثمنه لم يحل بيعه؛ لأن البيع إنما هو على ثمن ومثمن، فإذا فسد أحد الشقين فسد الشق الآخر، وفي ذلك تحريم العقد من أصله.
قوله:"ومهر البغي":
يأتي الكلام عليه عند الكلام على حديث رافع بن خديج الآتي برقم 2785.
قوله:"وحلوان الكاهن":
الحلوان: ما يأخذه الكاهن على كهانته، يقال: حلوت الرجل شيئًا: إذا رشوته، قال الخطابي: وهو محرم، وفعله باطل، قال: وكذلك حلوان العراف، والفرق بين الكاهن والعراف أن الكاهن إنما يتعاطى الخبر عن الكوائن في مستقبل الزمان ويدعي معرفة الأسرار، والعراف: هو الذي يتعاطى معرفة الشيء المسروق ومكان الضالة ونحوهما من الأمور.
وقد ورد في حديث رافع بن خديج ما يقتضي النهي عنه وسيأتي الكلام عليه عند التعليق على حديثه رقم 2785.
والحديث أخرجه الإِمام البخاري في البيوع، باب ثمن الكلب، رقم 2237 (وانظر أرقام أطرافه في هذا الموضع) ، ومسلم في المساقاة، باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي، رقم 1567 (39، وما بعده) .
تنبيه: جاء في نسخة الشيخ صديق عقب الحديث عبارة معزوة للمصنف ليست في الأصول الأخرى وفيها: قال عبد الله: حلوان الكاهن: ما يعطى على كهانته.