فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= لا يأخذون رهنه، ولا يقبضون منه الثمن، قاله النووي.
قوله:"من اليهود":
قال الإِمام النووي: أجمع المسلمون على جواز معاملة أهل الذمة وغيرهم من الكفار إذا لم يتحقق تحريم ما معه، لكن لا يجوز للمسلم أن يبيع أهل الحرب سلاحًا وآلة الحرب ولا ما يستعينون به في إقامة دينهم، ولا بيع مصحف، ولا العبد المسلم لكافر مطلقًا.
وإسناد الحديث على شرط الصحيح، أخرجه الإِمام أحمد في مسنده [1/ 235، 361] ، والترمذي في البيوع، باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل، رقم 1214، وقال: حسن صحيح، والنسائي في البيوع، باب مبايعة أهل الكتاب، رقم 4651، وأخرجه الإِمام البخاري في البيوع، باب شراء النبي - صلى الله عليه وسلم - بالنسيئة، رقم 2068، وفي باب شراء الإِمام الحوائج بنفسه، رقم 2096، وفي باب شراء الطعام إلى أجل، رقم 2200، وفي السلم، باب الكفيل في السلم، رقم 2251، وفي باب الرهن في السلم، رقم 2252، وفي الإستقراض، باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه، رقم 2386، وفي الرهن، باب من رهن درعه، رقم 2509، وفي المغازي باب بدون ترجمة، رقم 4467، ومسلم في المساقاة، باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر، رقم 1603، من حديث الأسود، عن عائشة.
وأخرجه البخاري في البيوع، باب شراء النبي - صلى الله عليه وسلم - بالنسيئة، رقم 2069، وفي الرهن، باب في الرهن في الحضر، رقم 2508، من حديث قتادة، عن أنس.