فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= قال: وفيه من الفقه إثبات الحوالة. وفيه دليل على أن الحق يتحول بها إلى المحال عليه ويسقط عن المحيل ولا يكون عليه للمحتال سبيل عند موت المحال عليه أو إفلاسه، وقد اختلف العلماء في ذلك فقال أصحاب الرأي: إذا مات ولم يترك وفاء أو أفلس حيًّا فإن المحتال يرجع به على الغريم، وقال مالك والشافعي وأحمد وأبو عبيد وأبو ثور: لا يرجع واحتجوا كلهم بهذا الحديث، وفيه قول ثالث: ذكره ابن المنذر عن بعضهم فلا أحفظه: أنه لا يرجع ما دام حيًّا فإن الرجل يوسر ويعسر ما دام حيًّا، فإذا مات ولم يترك وفاءً رجع به عليه.
قال الخطابي: وقد يكون من الحجة لأصحاب الرأي أنه إنما أمر بأن يتبعه إذا كان مليئًا والمفلس غير مليء، قال الخطابي: والدلالة على الوجه الأول: هي الصحيحة لأنه إنما اشترط له الملاءة وقت الحوالة لا فيما بعدها؛ لأن -إذا- كلمة شرط موقت فالحكم يتعلق بتلك الحال لا بما بعدها، والله أعلم.