ـــــــــــــــــــــــــــــ
= والثياب وسائر الأشياء سواء كان من جنس ما يزرع فيها أم من غيره، ولكن لا تجوز إجارتها بجزء ما يخرج منها كالثلث والربع وهي المخابرة وقد تقدم الكلام عليها.
والحديث على شرط الصحيح أخرجه من طريق زهير: الإمام أحمد في مسنده [3/ 338، 395] ، ومسلم في البيوع، باب كراء الأرض، رقم 1536 (100) .
تابعه ابن جريج، عن أبي الزبير، أخرجه مسلم برقم 1565 (35) ، والنسائي في البيوع، باب بيع ضراب الجمل، رقم 4670، وابن حبان في صحيحه برقم 4957، والطحاوي في المشكل (وليس في الجزء المطبوع منه) .