فهرس الكتاب

الصفحة 4880 من 5829

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= خبثها من قبل دناءة مخرجها، وقد قال له النبي - صلى الله عليه وسلم: اعلفه ناضحك ورقيقك، وهذا يدل على صحة ما قلناه، وذلك أنه لا يجوز له أن يطعم رقيقه إلَّا من مال قد ثبت له ملكه، وإذا ثبت له ملكه فقد ثبت أنه مباح، وإنما وجهه التنزيه على الكسب الدنيء والترغيب في تطهيرًا والإرشاد فيه إلى ما هو أطيب وأحسن، وبعض الكسب أعلى وأفضل، وبعضه أدنى وأوكح، وقد قال ابن عباس: احتجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأعطى الحجام أجره ولو علمه محرمًا لم يعطه.

قال: فأما قوله: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، فإنهما على التحريم، وذلك أن الكلب نجس الذات محرم الثمن، وفعل الزنا محرم، وبدل العوض عليه وأخذه في التحريم مثله لأنه ذريعة إلى التوصل إليه. اهـ. بتصرف، وانظر بقية مباحثه في حديث أبي مسعود رقم 2730 والحديث أخرجه الإِمام أحمد في مسنده [3/ 464] ، وابن أبي شيبة في المصنف [6/ 246، 270] .

والحديث أخرجه الإِمام أحمد في مسنده [3/ 464، 465، 4/ 140، 141] وابن أبي شيبة في المصنف [6/ 246، 270] ، والطيالسي في مسنده برقم 966، ومسلم في المساقاة، باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن، رقم 1568 (40، 41) ، وأبو داود في البيوع، باب في كسب الحجام، رقم 3421، والترمذي في البيوع، باب ما جاء في ثمن الكلب، رقم 1275، والنسائي في الصيد والذبائح، باب النهي عن ثمن الكلب، رقم 4294، وابن حبان في صحيحه برقم 5152، 5153، والطحاوي في شرح معاني الآثار [4/ 129] والطبراني في معجمه الكبير الأرقام: 4258، 4259، 4260، 4261، 4262، 4263 والحاكم في المستدرك [2/ 42] وصححه على شرطهما ووافقه الذهبي، والبيهقي في السنن الكبرى [9/ 336 - 337] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت